فوضى الميكروباص والتوك توك في شوارع القاهرة
تحقيق: إيمان التوني
مشروع قانون حول تعديل أحكام قانون العقوبات بهدف القضاء على جرائم الترويع والتخويف (البلطجة) بين سائقي الميكروباص والتوك توك، اقترحه النائب محمد خليل قويطة، ويقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من هدد باستعمال القوة أو العنف مع الآخرين بهدف الترويع بإلحاق أذى بدنيا أو معنويا، وتضاعف العقوبة إلى 5 سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على طفل – لم يبلغ 18 عاما - وتكون الإعدام إذا ترتب على الجريمة قتل متعمد.
قانوني وبرلماني اتفقا على أهمية تشريع قانون جديد أو تعديل قانون حالي لمواجهة البلطجة، لكنهما في الوقت نفسه قالا – لموقع أخبار مصر www.egynews.net – إن الاقتراح المطروح بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لا يصح من الناحية التشريعية.العودة إلي أعلي
لا نص يجرم الترويع
المستشار مرسي الشيخ قال إن مشروع القانون ليس مقبولا تشريعيا، حيث إن قانون العقوبات هو قانون عام يسري على جميع المواطنين وليس قاصرا على سائقي الميكروباص أو التوك توك فقط، موضحا أن القانون يخاطب المواطنين كافة ولا يخاطب فئة معينة.
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية تحقيق مثل هذا القانون في حال إذا جاء ضمن قانون المرور وليس قانون العقوبات.
ووصف اقتراح النائب قويطة بأنه محمود وطيب، متفقا معه على "ضرورة أن يكون هناك قانون ينظم هؤلاء السائقين الفوضويين الذين حولوا الشارع المصري إلى ساحة للبلطجة والترويع والمبارزة بالأسلحة البيضاء - كالسنج والمطاوي - وغيرها من الاعتداءت غير المقبولة"
وقال المستشار إن الأمر يحتاج إلى تنظيم ولكن من خلال قانون المرور الذي عليه أن يجسم العقوبة على هؤلاء ويمنعهم من المخالفة والتعدي على المواطنين، وكذلك من الدخول في الشوارع الجانبية ما يعرقل حركة المرور.
وأضاف أنه – للأسف – ليس هناك نص قانوني يجرم الترويع والتخويف (البلطجة)، موضحا أن قانون العقوبات يتعامل مع قضايا الضرب والقتل والشروع في القتل وغيرها من الجنايات الموجودة بنص القانون.
وأشار إلى أنه سبق وأن طرح قانون للبلطجة لكن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريته فأصبح غير موجود، معربا عن أمله لو أن النائب تقدم بقانون للقضاء على البلطجة بشكل عام بصرف النظر عن مرتكبيها وألا يخالف الدستور.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 7 مايو/ أيار 2006 حكما بعدم دستورية القانون ٦ لسنة ١٩٩٨ المضاف إلي قانون العقوبات، والذي تضمن تجريم عدد من الأفعال المؤثمة، وحمل عنوان "الترويع والتخويف" وهي الأفعال التي عرفت بجرائم البلطجة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المادة ١٩٥ من الدستور نصت على أن يؤخذ رأي مجلس الشورى في مشروعات القوانين المكملة للدستور، وقد تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء بالنسبة للقانون ويتعين إسقاطه.العودة إلي أعلي
ظاهرة تحتاج لقانون
من جانبه، قال المهندس حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب إن البلطجة بصفة عامة تحتاج إلى قوانين رادعة، لكن مع تفشي ظاهرة بعينها كما هو الحال بين سائقي الميكروباص والتوك توك، يطرح قانون أو تعديل لقانون يخص هؤلاء كعملية تيسير للإجراءات والإسراع بها.
وأضاف أن اعتداءات الفئة المطروحة بالقانون زادت عن حدها وقد تتفاقم أكثر نظرا لتعامل سائقي الميكروباص والتوك توك مع أكثر من مليون راكب يوميا، وبالتالي أصبحت الأحداث الناتجة عن سوء سلوكهم في تزايد.
وأكد الطحان أنه مؤيد لاقتراح قويطة ومعه قلبا وقالبا، مؤكدا أن الشارع المصري في احتياج للتصدي للبلطجة إما بتعديل قانون أو بإصدار قانون جديد أو بأن يتضمن ذلك قانون المرور، خاصة وأن الأخير لا يتعرض للتصرفات غير المقبولة من السائقين تجاه الركاب – كالضرب والاعتداء اللفظي وخلافه – وإنما هو معني بالمخالفات المرورية المتمثلة في السير عكس الاتجاه والوقوف في الممنوع والقيادة تحت تأثير المخدر وعدم الالتزام بحزام الأمان وغيرها من المخالفات التقليدية.
وقال إن مشروع القانون سيرفع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب والتي ستقره مبدئيا ، ثم تناقشه اللجنة التشريعية، وإذا كان هناك تفاصيل تتعلق بالقيادة والنقل سيحول عندها إلى لجنة النقل لإبداء رأيها.